الشيخ الجواهري

430

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وتصحّ الصلاة ما ] لو علم بوقوع نجاسة عليه في الأثناء ثمّ زالت بمزيل معتبر ( 1 ) . أمّا لو رأى النجاسة بعد الفراغ من الصلاة واحتمل حدوثها بعدها فالصلاة صحيحة [ أيضاً ] ( 2 ) . [ إذا علم في الأثناء مع ضيق الوقت ] : بقي الكلام فيما لو علم بها في الأثناء لكن مع ضيق الوقت عن الإزالة والاستئناف علم السبق مع ذلك أو لا . والمتّجه بناءً على المختار من معذوريّته فيما وقع من أبعاض الصلاة الإتمام وعدم الالتفات إلى النجاسة ( 3 ) . نعم ، لو فرض النجاسة المتعذّرة الزوال بالساتر فهل يتعيّن عليه الإتمام به أو عارياً ؟ وجهان ، بل قولان -

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 443 . ( 2 ) المنتهى 3 : 313 . ( 3 ) المعتبر 1 : 441 . ( 4 ) الذكرى 1 : 142 . ( 5 ) البيان : 96 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 175 . ( 7 ) الروض 1 : 451 . ( 8 ) انظر الوسائل 4 : 7 ، 10 ، ب 1 ، 2 من أعداد الفرائض .